• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القطعي المحكوم به يكتسب حجية الأمر المقضي به رغم ما يشوبه من عيوب أو أخطاء

الانبرام يَسْتوعب ما قد يعتري الحكم من أخطاء شكلية أو موضوعية، فلا يُلتفت إلى البطلان الإجرائي بعد اكتساب الحكم القطعية، ولا يُعد القرار معدوماً لمجرد نقص بياناتٍ اسمية إذا أمكن تحديد الخصوم ومحل النزاع من الأسباب والمنطوق.

نص الاجتهاد

الإنبرام يجب البطلان، وإن البطلان في الإجراءات الشكلية للمحاكمة لا يلتفت إليه (بفرض صحته) بحسبان أن الحكم القطعي يحوز حجية الامر المقضي به وحتى لو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون، وحتى ولو كان مخالفاً للنظام العام، لأن الانبرام يغطي ما قد شاب الحكم من خطأ. وإن صدور الحكم مبرماً يمحو جميع الأخطاء والعيوب الشكلية التي تضمنها ويسدل الستار عليها نهائياً مهما كانت تلك العيوبخلو قرار محكمة الاستئناف من اسم المستأنف والمستأنف عليه لا يجعل القرار معدوماً لأن ذلك من الأخطاء المادية التي يجوز تصحيحها عفواً من المحكمة ما دامت حيثيات القرار تناولت وقائع الدعوى والأدلة القائمة عليها وانتهى في منطوقه للحكم في موضوع النزاعانتحال صفة كاذبة والإيهام بالبيع بهذه الصفة وأخذ مبالغ ثمناً للمبيع مع العلم بعدم صحة تلك الصفة، وبعدم جواز ذلك كاف لتحقق جرم الاحتيالفهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الادلة التي قنعت بها المحكمة مستخلصة مما هو مبسوط في ملف الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:تهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 2794 الصادر بتاريخ 2001/5/9 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 6509 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.ومن حيث أن القرار المومأ إليه قضى برفض طعن طالب المخاصمة الذي تقدم به طاعنا بالقرار رقم 6 الصادر بتاريخ 2001/1/25 عن محكمة الاستئناف الجزائية في حلب برد استئنافه موضوعاً وتصديق القرار بحبس طالب المخاصمة بعد التشديد ستة أشهر وتغريمه ألف ليرة سورية عملا بالمادة (641) عقوبات لارتكابه جرم الاحتيال على المدعي محمد وبإلزام طالب المخاصمة وآخر بالتكافل والتضامن بإعادة مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية للمدعي.ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى استعرضت وقائع الدعوى وأدلتها واستمعت لأقوال الشهود الذين استخلصت من أقوالهم إقدام طالب المخاصمة على ارتكاب جرم الاحتيال على المدعي بحيث حمله مع المدعى عليه عبد القادر على تسليمهما المبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية كدفعة من قيمة شقة سكنية باعها طالب المخاصمة للمدعي وتبين لهذا الأخير أن بائعه والوسيط لا يملكان حق التصرف بالشقة التي بيعت له لكونها مملوكة من الغير.ومن حيث تبين لمحكمة الدرجة الثانية ان القرار المستأنف استعرض الوقائع والأدلة بشكل مفصل واستمعت محكمة الدرجة الأولى إلى الشهود الذين أكدوا صحة دعوى المدعي باحتيال طالب المخاصمة ورفيقه عليه وأن القرار المستأنف جاء محمولا على أسبابه القانونية.ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الأدلة التي قنعت بها المحكمة مستحصلة مما هو مبسوط في ملف الدعوى مما لا وجه في القانون والاجتهاد القضائي لتخطئة القرار المشكو منه ورمي هيئة المحكمة التي أصدرته في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ما دامت قد وجدت أن محكمة الموضوع قد خلصت إلى بيان الأعمال الإيجابية التي قام بها طالب المخاصمة وشريكه الآخر بارتكاب الجرم حيث انتحلا صفة كاذبة وأوهما المدعي بالبيع وبالصفة التي يتمتع بها كل منهما وأخذا منه المبالغ حيث تبين بعد ذلك أن العقار ليس لهما أصلاً وأن الوسيط الارمنازي يتعامل مع طالب المخاصمة بصفته رئيسا للجمعية لتحقيق الأرباح وهما على علم بأن ليست لهما أية صفة للتصرف بما أقدما عليه وأن تصرفهما هذا وعلمهما بعدم جوازه كافيا لتحقق جرم الاحتيال على النحو المساق في حيثيات القرار المشكو منه.ومن حيث أن البطلان الذي أثاره طالب المخاصمة في الإجراءات الشكلية للمحاكمة لا يلتفت إلي5 – بفرض صحن5 – بحسبان أن الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كان مخالفا للنظام العام لأن الانبرام يغطي ما قد شاب الحكم من خطأ وأن صدور الحكم مبرما يمحو جميع الأخطاء والعيوب الشكلية التي تضمنها ويسدل الستار عليها نهائيا مهما كانت تلك العيوب وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي. ومن حث أن خلو القرار المطعون فيه من اسم المستأنف والمستأنف عليه لا يجعل القرار المومأ إليه معدوماً لأن ذلك من الأخطاء المادية التي يجوز تصحيحها عفوا من المحكمة ما دامت حيثيات القرار المومأ إليه تناولت وقائع الدعوى والأدلة القائمة عليها وانتهى في منطوقة للحكم في موضوع النزاع المنسوب لطالب المخاصمة. ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى متوجبة الرفض شكلا لعدم توفر أسبابها. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا ومصادرة التأمين.2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية وتضمينه الرسوم والمصاريف. 3 – حفظ الإضبارة أصولا .