إذا كانت العلاقة بين الخصمين تجارية، جاز إثبات المديونية الشخصية بالبينة الشخصية، رغم القاعدة العامة المقيدة للإثبات في بعض الالتزامات، متى انصبّ النزاع على مديونية شخصية ناشئة عن تلك العلاقة.
يمكن اثبات ان المديونية شخصية وذلك خلافاً للغقد بالبينة الشخصية باعتبار ان العلاقة بين الطرفين تجارية وهذا ما نصت غليه المادة /54/ بينات وما استقر عليه اجتهد محكمة النقض في العديد من القرارات و لاسيما اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النفض مما يجيز مداعاته شخصياً بالمبلغ .