القرارات أو الحجج الصادرة عن القاضي الشرعي بسلطته الولائية في شأن نصب الوكيل القضائي المؤقت تُكيف بوصفها وثائق ولائية لا أحكاماً قضائية، فلا يلزم لصحتها ما يلزم للأحكام من صيغ دستورية.
الحجة المتعلقة بنصب الوكيل القضائي المؤقت والتي يصدرها القاضي الشرعي بمقتضى سلطته الولائية هي وثيقة وليست حكما قضائيا وهي صحيحة وإن لم تحتو على ما أوجبته المادة 134 من الدستور لدى إصدار الأحكام القضائية بأن تصدر تلك الأحكام باسم الشعب العربي في سورية