• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاس المحجوزات لا يتحقق إلا بعد طلب تسليمها من الحارس القضائي

يشترط لتمام جرم اختلاس المحجوزات أن يسبقَه طلبٌ موجَّه إلى الحارس القضائي بتسليم المحجوزات، فلا تقوم الجريمة قبل تحقق هذا الطلب ونتيجته.

نص الاجتهاد

(نقض سوري – جنحة ٥٩٦ قرار ٧٢٢ تاريخ ٥ / ١٢ / ١٩٥٩) إن جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات.