يشترط لتمام جرم اختلاس المحجوزات أن يسبقَه طلبٌ موجَّه إلى الحارس القضائي بتسليم المحجوزات، فلا تقوم الجريمة قبل تحقق هذا الطلب ونتيجته.
(نقض سوري – جنحة ٥٩٦ قرار ٧٢٢ تاريخ ٥ / ١٢ / ١٩٥٩) إن جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات.