• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم الشرعية بالنزاع في الأشياء الجهازية ومنها مصاغ الزوجة سواء كانت المطالبة بعينه أو بقيمته وسواء استلمه الزوج برضاها أم بغير رضاها

الأصل أن الدعاوى المتعلقة بالأشياء الجهازية للزوجة تدخل في ولاية المحاكم الشرعية، ويشمل ذلك المطالبة بالعين أو بالقيمة، ولا يغيّر من الاختصاص كون الزوج قد استلم المصاغ برضاها أو دون رضاها.

نص الاجتهاد

النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو يقيمتها معقود للمحاكم الشرعية الأمر الذي يجعل من واجب المحكمة الشرعية البت بأمر المصوغ العائد للزوجة والذي هو من أشيائها الجهازية سواء تسلم الزوج ذلك المصوغ برضاء زوجته أو بدون رضاها