محاسبة الأوصياء الذين ينصبهم القاضي تدخل في دعاوى الحسبة، فتظل خاضعة لمتابعة القاضي وجوباً أياً كان أساس الادعاء أو سببه أو نوعه.
الدعاوى التي تتعلق بمحاسبة الأوصياء الذين ينصبهم القاضي هي من دعاوى الحسبة التي يتوجب على القاضي متابعتها أيا كان مبدأ الادعاء بها أو سببه أو نوعه