• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الغرفة الناظرة في محكمة النقض بالحكم الناقض الصادر عن المحكمة نزولاً على اجتهادات الهيئة العامة

إذا صدر حكم ناقض من محكمة النقض وفقاً لاجتهادات الهيئة العامة، فإن الغرفة الناظرة في ذات الدعوى تكون ملزمة بالأخذ به وعدم مخالفته عند إعادة النظر.

نص الاجتهاد

الغرفة الناظرة بالحكم بمحكمة النقض. ملزمة باتباع الحكم الناقض نزولاً عن اجتهادات الهيئة العامة لهذه المحكمة .