إذا صدر حكم ناقض من محكمة النقض وفقاً لاجتهادات الهيئة العامة، فإن الغرفة الناظرة في ذات الدعوى تكون ملزمة بالأخذ به وعدم مخالفته عند إعادة النظر.
الغرفة الناظرة بالحكم بمحكمة النقض. ملزمة باتباع الحكم الناقض نزولاً عن اجتهادات الهيئة العامة لهذه المحكمة .