تُعدّ دفاتر التجار المتطلبة حجّةً بين التجار في ما بينهم، كما يجوز للمحكمة أن تبني على البيانات الواردة فيها لتوجيه اليمين المتممة متى كانت تلك البيانات كافيةً لتأسيس هذا الإجراء.
دفاتر التجار المتطلبة تكون حجة على التجار فيما بينهم و البيانات الواردة فيها تصلح اساساً يجيز للمحكمة توجيه اليمين المتممة (م 14 بينات) .