• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد دفاتر التجار المتطلبة حجة بينهم وتصلح بياناتها أساساً لتوجيه اليمين المتممة

تُعدّ دفاتر التجار المتطلبة حجّةً بين التجار في ما بينهم، كما يجوز للمحكمة أن تبني على البيانات الواردة فيها لتوجيه اليمين المتممة متى كانت تلك البيانات كافيةً لتأسيس هذا الإجراء.

نص الاجتهاد

دفاتر التجار المتطلبة تكون حجة على التجار فيما بينهم و البيانات الواردة فيها تصلح اساساً يجيز للمحكمة توجيه اليمين المتممة (م 14 بينات) .