إذا طُلِب حلّ الشركة، وجب أن يترتب على ذلك تصفيةٌ شاملة ونهائية لكامل عناصرها وموجوداتها وبالنسبة إلى جميع الشركاء، ولا يجوز تجزئة الحل بإخراج أحد الشركاء فقط مع استمرار الشركة بالنسبة للآخرين، ما لم يكن الخروج قائماً على انسحاب الشريك أو موافقته.
المطالبة بحل الشركة وتصفيتها يقتضي إجراء عملية تصفية نهائية لها بالنسبة لكافة عناصرها و موجوداتها و لكافة الشركاء و ليس إخراج أحدهم فقط من الشركة وبقاءها بالنسبة لباقي الشركاء مع التنويه أيضاً أن إخراج الشركاء من الشركة يكون بانسحابه هو أي بموافقة وهذا يستفاد من أحكام المواد /497/و/498/و/500/ وما يليها من القانون المدني .