لا يُقبل الدفع بإنكار التوقيع متى سبق للخصم أن ناقش السندات محلّ النزاع وبحث في موضوعها قبل إثارته، لأن ذلك يُفهم منه عدم التمسك بهذا الدفع في حينه.
حيث أن الطاعن بحث بسندات السحب الثلاثة قبل أن ينكر توقيعه مما لم يعد معه هذا الدفع مقبولاً .