• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير فهم الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح الشهادة من سلطة محكمة الموضوع متى جاء قضاؤها موافقاً للوقائع والقانون

سلطة محكمة الموضوع تشمل فهم الدعوى وتقدير الأدلة وترجيح الشهادات أو استبعادها، ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومؤيداً بالوقائع ومطابقاً للقانون.

نص الاجتهاد

فهم الدعوى وموازنة ادلتها وهدر شهادة شاهد هو من اطلاقات محاكم الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه يأتلف مع الوقائع وحكم القانون.