سلطة محكمة الموضوع تشمل فهم الدعوى وتقدير الأدلة وترجيح الشهادات أو استبعادها، ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومؤيداً بالوقائع ومطابقاً للقانون.
فهم الدعوى وموازنة ادلتها وهدر شهادة شاهد هو من اطلاقات محاكم الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه يأتلف مع الوقائع وحكم القانون.