يشترط لصحة الحكم أن يصدر في جلسة منعقدة أصولاً ومفتوحة في التاريخ المثبت؛ فإذا لم تفتح الجلسة أو لم تنعقد خصومة صحيحة فيها كان القرار مشوباً ببطلانٍ يوجب نقضه.
اذا صدر القرار المطعون فيه دون ان تفتح الجلسة بالتاريخ المذكور و بالتالي لم تعقد جلسة صحيحة ولا خصومه صحيحة في التاريخ المشار اليه مما يجعل القرار معرضاً للنقض .