إذا أقامت محكمة الموضوع حكمها على عناصر ثابتة في ملف الدعوى، فإن تقديرها لتلك الأدلة يكون بمنأى عن رقابة محكمة النقض أو التعقيب عليها.
ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت الى ماله في اوراق الملف