• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى أقامت قضاءها على ما هو ثابت في أوراق الدعوى

إذا أقامت محكمة الموضوع حكمها على عناصر ثابتة في ملف الدعوى، فإن تقديرها لتلك الأدلة يكون بمنأى عن رقابة محكمة النقض أو التعقيب عليها.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت الى ماله في اوراق الملف