افتتاح جلسة النطق بالحكم شرطٌ لازم لقيام الحكم القضائي؛ فإذا صدر القرار دون فتح هذه الجلسة عُدّ معدوماً لصدوره خارج جلسة محاكمة صحيحة.
ان عدم فتح جلسة النطق بالحكم يجعل القرار معدوماً لصدوره في غير جلسة محاكمة.