• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم فتح جلسة النطق بالحكم يجعل القرار معدوماً لصدوره في غير جلسة محاكمة

افتتاح جلسة النطق بالحكم شرطٌ لازم لقيام الحكم القضائي؛ فإذا صدر القرار دون فتح هذه الجلسة عُدّ معدوماً لصدوره خارج جلسة محاكمة صحيحة.

نص الاجتهاد

ان عدم فتح جلسة النطق بالحكم يجعل القرار معدوماً لصدوره في غير جلسة محاكمة.