لا يطبّق النصّ الجزائي أو التنظيمي الخاص على مادةٍ خارجة عن محلّه ووظيفته، فإذا ثبت فنياً أن المضبوطات لا تصلح للاستعمال الذي يضبطه القرار وكانت مخصّصة لاستعمال آخر، انتفى الأساس القانوني للمساءلة بموجبه.
القرار 222 الصادر في 15/12/1958 ينظم زراعة القطن ونقل البذور المعدة للزراعة والصناعة اما البذور المحروقة التي لا تصلح لأعمال زراعية او صناعية بل يمكن استعمالها طعاما للحيوانات اتو الوقود فهي خارجة عن أحكام هذا القرار المناقشة: لما كانت احكام القرار ذي الرقم 222 الصادر في 15/12/1958 يرمي الى تنظيم زراعة القطن ونقل البذور المعدة للصناعة والزراعة اما البذور المحروقة والتي لا تصلح لاعمال زراعية أو صناعية بل يمكن استعمالها طعاما للحيوانات او للوقود فهي خارجة عن احكام هذا القانون كما وان المحكمة لم تحقق عما اذا كان البذر مولدا محليا وفقا للفصل السادس من هذا القانون وهل كان اصحاب البذر من المزارعين الذين يحق لهم استلام جزء من الناتج في ارضهم أم لا، وهل كان صاحب السيارة عالما بنقل تلك البذور أم لاوكان على المحكمة أن تفحص البذور المصادرة بواسطة خبير فني للوصول الى معرفة حقيقتها وصلاحها للاستعمال الصناعي او الزراعي