يجوز تعديل صيغة اليمين الحاسمة لتحديد الواقعة المراد الحلف عليها بدقة، ولا يُعد ذلك رجوعاً عن طلب التحليف متى بقيت الصيغة المعدلة منضبطة بموضوع النزاع ولم تتجاوز الواقعة المطلوب الحلف عليها أو تهمل واقعة منتجة فيها.
قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة اليه لا يتنافى مع المطالبة بتعديل صيغة اليمين لتوجه بدقة على الوقائع المطلوب الحلف عليها وفق مانصت المادة /168/ بينات وان استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى انه لا يقبل بالصيغة المعدلة وكل ذلك مالم تتجاوز الصيغة المعدلة الواقعة المطلوب الحلف عليها او تغفل و اقعة منتجة طلب التحليف عليها