الأصل أن اليمين الحاسمة لا تُوجَّه استطراداً إلا بعد استنفاد المدعي لجميع وسائل الإثبات التي تمسك بها، لأن اليمين تأتي في المرتبة اللاحقة لوسائل الإثبات المقدمة وليست بديلاً عنها ابتداءً.
لا يجوز من حيث المبدأ ان توجه اليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد الا بعد استكمال الجهة المدعية لادلتها التي تمسكت بها