إذا تعارضت نتيجة الخبرة مع ما انتهت إليه المحكمة، وجب على المحكمة مناقشة الخبرة تفصيلاً وبيان وجه الاتفاق أو الاختلاف وأسباب الترجيح، مع بحث العناصر الزمنية المؤثرة في الشيكات، حتى تكون النتيجة القضائية صالحةً لرقابة محكمة النقض.
حيث ان ماانتهت اليه الخبرة يتعارض مع ما ذكرته المحكمة بشكل عام ودون تفصيل اوبيان كيفما توصلت الخبرة الى ان ذمة مؤرث الجهة الطاعنة مشغولة بالمبلغ مما كان يتعين معه على المحكمة ان تناقض الخبرة بشكل واف وان تناقش أيضاً تواريخ هذه الشيكات . حتى تتمكن هذه المحكمة من ممارسة رقابتها القانونية على القرار مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لاوانه .