عند خلوّ صيغة الضمان في السند من تعيين اسم المضمون، لا يجوز الافتراض المطلق باتساع الضمان أو انصرافه تلقائياً إلى غير محدد؛ بل يتعين على المحكمة تفسير نطاق الالتزام وفحص أثره على حق الرجوع بين الساحب والكفيل أو الضامن.
حيث أنه لم يُذكر في صيغة الضمان في السندين موضوع الدعوى اسم المضمون فانه كان يتوجب على المحكمة مناقشة ما إذا كان الضمان ينصرف إلى الساحب وحده وما إذا كان الساحب المدعي يحق له العودة على كفيله وضامنه المدعى عليه أم لا .