لا تنشأ قرينة المادة 878 مدني إلا بتوافر شرطين مجتمعين: بقاء الحيازة المادية للعين بيد المتصرف، وبقاء حقه في الانتفاع بها طوال حياته.
القرينة التي تضمنتها المادة /878/ مدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها مادياً و ثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته (هـ . ع /23/ لعام 1980).