• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنشأ قرينة المادة 878 مدني إلا بتوافر شرطين مجتمعين: بقاء الحيازة المادية للعين بيد المتصرف، وبقاء حقه في الانتفاع بها طوال حياته

لا تنشأ قرينة المادة 878 مدني إلا بتوافر شرطين مجتمعين: بقاء الحيازة المادية للعين بيد المتصرف، وبقاء حقه في الانتفاع بها طوال حياته.

نص الاجتهاد

القرينة التي تضمنتها المادة /878/ مدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها مادياً و ثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته (هـ . ع /23/ لعام 1980).