• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتهي مسؤولية الناقل عن البضاعة بعد تنظيم محضر ضبط الإدخال وفق نظام استثمار المرفأ

إذا تم تنظيم محضر ضبط الإدخال وفقاً للنظام النافذ في المرفأ، فإن مسؤولية الناقل عن البضاعة تنقضي من ذلك التاريخ، ولا يسأل عمّا يطرأ بعد تسليمها في مستودعات صاحبها.

نص الاجتهاد

إن نص المادة 77 من نظام استثمار مرفأ اللاذقية وكذلك اجتهاد الهيئة العامة لهذه المحكمة رقم 97 لعام 1994 قد كرسا انتهاء مسؤولية الناقل عن البضاعة بعد تنظيم محضر ضبط الإدخال إن الكشف الذي أجرته المؤسسة العامة للتأمين كان في مستودعات صاحبة البضاعة