إذا تم تنظيم محضر ضبط الإدخال وفقاً للنظام النافذ في المرفأ، فإن مسؤولية الناقل عن البضاعة تنقضي من ذلك التاريخ، ولا يسأل عمّا يطرأ بعد تسليمها في مستودعات صاحبها.
إن نص المادة 77 من نظام استثمار مرفأ اللاذقية وكذلك اجتهاد الهيئة العامة لهذه المحكمة رقم 97 لعام 1994 قد كرسا انتهاء مسؤولية الناقل عن البضاعة بعد تنظيم محضر ضبط الإدخال إن الكشف الذي أجرته المؤسسة العامة للتأمين كان في مستودعات صاحبة البضاعة