• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان النزاع بين مؤسستين من مؤسسات الدولة فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع يعود إلى القسم الاستشاري للجمعية العمومية في مجلس الدولة عملا

النزاع الذي يكون طرفاه مؤسستين من مؤسسات الدولة يخرج عن ولاية القضاء العادي ويعود اختصاص حله إلى القسم الاستشاري للجمعية العمومية في مجلس الدولة وفقاً للنص الخاص المنظم للاختصاص.

نص الاجتهاد

إذا كان النزاع بين مؤسستين من مؤسسات الدولة فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع يعود إلى القسم الاستشاري للجمعية العمومية في مجلس الدولة عملا بأحكام المادة 47 من قانون مجلس الدولة المناقشة: مناقشة أسباب الطعنإن المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي عدم إبقاء تعهد بتسديد بيان وإخراج محتوياته وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار البدائي المتضمن رد الدعوى لعدم الاختصاص.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث تبين ان النزاع بهذه الدعوى قائم بين مؤسستين من مؤسسات الدولة وان الاختصاص لحل هذا النزاع هو من اختصاص القسم الاستشاري للجمعية العمومية في مجلس الدولة عملاً بأحكام المادة (47) من قانون مجلس الدولة رقم (59/55)وحيث ان القرار المطعون فيه قد عالج موضوع الدعوى بشكل سليم وقانوني مما يجعله في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – لا مجال للرسم.