• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 200 من قانون الجمارك أجازت للمدير العام أو مدير الدائرة ان يصدر قرار تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم إدارة

يشترط لصحة قرار التحصيل الجمركي أن يكون الدين ثابت المقدار ومستحق الأداء ومثبتاً بتعهدات أو بصكوك تسوية، وأن يُنذر المكلف بالدفع ثم يقصر عن الوفاء خلال المهلة القانونية؛ وإلا تعيّن إبطاله لصدوره على خلاف أحكام القانون.

نص الاجتهاد

المادة 200 من قانون الجمارك أجازت للمدير العام أو مدير الدائرة ان يصدر قرار تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم إدارة الجمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب ويشترط لإصدار قرارات التحصيل أن يكون الدين ثابت المقدار مستحق الأداء بتعهدات أو بصكوك تسوية وأن يقصر المكلف عن أدائه بعد إنذاره بالدفع خلال عشرة أيام. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:من حيث أن أسباب الطعن تنصب على تخطئة الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي باعتبار قرار التحصيل رقم 8 تاريخ 2/9/ 1992 الصادر عن مدير جمارك طرطوس بصفته الوظيفية لاغياً لعدم استيفائه الشرائط القانونية وعدم أحقية الجهة الطاعنة بالرسوم المطالب بها موضوع القرار المشار إليه.وحيث أن مدير الجمارك في طرطوس استند في إصدار قرار التحصيل موضوع الدعوى إلى حكم المادة (200) جمارك التي أجازت للمدير العام أو مدير الدائرة ان يصدر قرار تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات لتي تقوم إدارة الجمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب ويشترط الإصدار قرارات التحصيل ان يكون الدين ثابت المقدار مستحق الأداء بتعهدات أو بصكوك تسوية وأن يقصر المكلف عن أدائه بعد إنذاره بالدفع خلال مدة عشرة أيام وحيث ان المادة المذكورة حددت الحالات التي يجوز فيها إصدار قرار التحصيل وهي ان يكون الدين ثابت المقدار ومستحق الأداء بموجب تعهدات أو بصكوك تسوية وأن يقصر المكلف عن الدفع بعد إنذاره.وحيث انه وبغض النظر عن أحقية الإدارة برسم الإنتاج الزراعي عن المادة المصادرة من عدم أحقيتها فهذا ما زال موضع نقاش فإن قرار التحصيل قد صدر ولم تتوفر فيه حالة من الحالات التي نصت عليها المادة (200) من قانون الجمارك لذلك يكون مخالفاً للقانون ولا يترتب عليه أي أثر قانوني. وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى هذه النتيجة يكون متفقا وحكم القانون وأسباب الطعن لا تطاله وتستأهل الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.