• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد محكمة النقض على جواز اللجوء إلى الخبرة الفنية لتقدير قيمة البضائع المستوردة ولا يجوز أن تكون القيمة المقدرة من قبل الإدارة

إذا كان النزاع متعلقاً بتقدير قيمة بضائع مستوردة في مخالفة جمركية، جاز للمحكمة الاعتماد على الخبرة الفنية لتقدير القيمة، ولا تكون قيمة الإدارة ملزمة على وجه النهائية متى كان تقديرها قابلاً للمراجعة القضائية.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على جواز اللجوء إلى الخبرة الفنية لتقدير قيمة البضائع المستوردة ولا يجوز أن تكون القيمة المقدرة من قبل الإدارة نهائية أو غير قابلة للتعديل. قانون الجمارك من القوانين الخاصة ولا تخضع أحكامه للمادتين 139 و151 بينات المناقشة: النظر بالطعنمن حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لمواد تجميل واكسسوارات بلغت قيمتها 119.35 ل.س ورسومها 84461 ل.س وقد قضت محكمة الدرجة الأولى للإدارة وفق دعواها ولدى الاستئناف من الطرفينأجرت محكمة الاستئناف الخبرة الفنية عليها وانتهت إلى تعديل القيمة المحكوم بها فتقدمت الإدارة بلائحة الطعن المشار إليها أعلاه.ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على جواز اللجوء للخبرة الفنية لتقدير قيمة البضائع المستوردة ولا يجوز أن تكون القيمة المقدرة من قبل الإدارة نهائية أو غير قابلة للتعديل مما يستوجب رد هذا السبب ومن حيث ان قانون الجمارك من القوانين الخاصة ولا تخضع أحكامه للمادتين (151/139) بينات مما يستوجب رد هذا السبب أيضاً ومن حيث ان تقدير مدى وجود أسباب مشددة الحكم بالحد المناسب للغرامة يعود لمحاكم الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة على تلك القناعة.ومن حيث ان القرار المطعون فيه انتهى إلى نتيجة سليمة منسجمة مع أحكام القانون مما يقتضي تأييده ورفض الطعن.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.