إذا نصّ القانون على إعفاء الأغراض المنزلية لموظفي وزارة الخارجية من جميع الرسوم والفوائد الجمركية عند نقلهم إلى الإدارة المركزية، فإن هذا الإعفاء يُطبّق في كل مرة تتحقق فيها حالة النقل دون تقييدٍ بحالةٍ واحدة أو بشرطٍ إضافي غير منصوص عليه.
القانون رقم 65 لعام 1961 أعفى الأغراض المنزلية من جميع الرسوم والفوائد الجمركية لموظفي وزارة الخارجية لدى نقلهم إلى الإدارة المركزية في سورية وان القانون المذكور لم يقيد الإعفاء بحالة واحدة معينة انما الإعفاء يكون في كل مرة يتم فيها نقل الموظفين المذكورين إلى الإدارة المركزية، بدون قيود أخرى المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:من حيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تصديق الحكم المستأنف القاضي بإلزام الجهة الطاعنة بإعادة مبلغ التأمين لمستوفى من المطعون ضده مقابل السماح له بإدخال عفشه المنزلي.وحيث ان الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم انتهاؤه إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفاً.وحيث ان الإعفاء المشار إليه مستقى من حكم القانون رقم 65 لعام 1961 وكان القانون المذكور قد أعفى الأغراض المنزلية من جميع الرسوم والفوائد الجمركية لموظفي وزارة الخارجية لدى نقلهم إلى الإدارة المركزية في سورية وحيث ان القانون لم يقيد الإعفاء بحالة واحدة معينة انما الإعفاء يكون في كل مرة يتم فيها النقل إلى الإدارة المركزية للموظفين المذكورين أعلاه بدون قيود أخرى.وحيث ان ما انتهى إليه الحكم على النحو المبين يحقق سلامته ويجعله بمنأى من أسباب الطعن مما يتعين رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.