لا تُقبل مساءلة المخالفة الجمركية متى انقضى وقتٌ على خروج البضاعة من الحرم الجمركي وسُدّدت رسومها، لأن ذلك يضعف إمكانية التحقق من المخالفة ويجعلها قائمة على الشك، والمخالفة الجمركية لا تثبت إلا ببيّنة كافية.
مرور الزمن على خروج البضاعة من الحرم الجمركي وتسديد رسوم عنها يجعل من تحقق المخالفة أمراً مستحيلاً إذ تكون المخالفة قائمة على الشك وان المخالفة الجمركية لا تقوم إلا على أدلة كافية المناقشة: النظر بالطعن:من حيث أن المخالفة الجمركية المسندة للمطعون ضدهما هي الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى ولدى الاستئناف تم تصديق القرار المستأنف بعد تعديل الفقرة الأولى ولحظ اسم المطعون ضده خليف فتقدمت الإدارة بلائحة الطعن.ومن حيث ان الثابت بأوراق الدعوى ان المخالفة تتعلق ببضاعة أدخلت للقطر بتاريخ 1978/2/15 وانه تم الكشف عن المخالفة بعام 1979 حيث تم دفع الرسوم من قبل المخالفين ثم تبين ان البضاعة هي ألبسة نسائية ومخامل من مصدر كوري وان رسومها تفوق الرسوم المستوفاة عليها فتمت ملاحقة المستوردين ومن المطعون ضده محمد فتقدمت الإدارة بادعائها بحقهم.ومن حيث أن مرور الزمن على خروج البضاعة من الحرم الجمركي المطار دمشق وتسديد رسوم عنها يجعل من تحقق المخالفة أمراً مستحيلاً وان المخالفة قائمة على الشك وان المخالفة الجمركية لا تقوم إلا على أدلة كافية ومن حيث ان أسباب الطعن بقيت قاصرة عن النيل من القرار المطعون فيه مما يقتضي رفضه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.