• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حق توصيف المخالفة وان كان يعود إلى محكمة الموضوع إلا ان هذا التوصيف يجب ان يستسقى من واقع القضية وان يتفق مع القانون

سلطة محكمة الموضوع في توصيف المخالفة ليست مطلقة، بل تتقيد بالوقائع الثابتة وبالتكييف القانوني الصحيح؛ فإذا خالفت المحكمة واقع الدعوى أو لم تبين عناصر المخالفة وأساسها، عُدّ حكمها قاصرًا وقابلًا للنقض.

نص الاجتهاد

ان حق توصيف المخالفة وان كان يعود إلى محكمة الموضوع إلا ان هذا التوصيف يجب ان يستسقى من واقع القضية وان يتفق مع القانون. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة للمطعون ضده هي عدم تسديد تعهد بإيصال البضاعة موضوع البيان رقم 524 إلى مقصدها جمارك دمشق أدى لاستيرادها تهريباً وقد انتهت المحكمة المطعون بحكمها إلى فسخ الحكم الجمركي و المساءلة وفق المادة (260) جمارك.وحيث أن إدارة الجمارك تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان الثابت من البيان رقم 524 ان المطعون ضده تعهد أمام جمارك القصير بإيصال البضاعة موضوع البيان إلى الجمارك في دمشق تحت طائلة مسؤوليته.وحيث أن المطعون ضده لم يسدد ما تعهد به ولم يثبت سبباً مبرراً لنكوله عن تسديد ما تعهد به مما يكون المخالفة المسندة إليه وهي تصدير البضاعة موضوع البيان تهريباً.وحيث ولئن كان حق توصيف المخالفة يعود إلى محكمة الموضوع إلا ان هذا التوصيف يجب ان يستسقى من واقع القضية وان يتفق مع القانون.وحيث انه كان يتعين على المحكمة استجلاء حقيقة عدم تسديد التعهد وبيان الجهة التي صارت إليها البضاعة وعلى ضوء ما يسفر عنه التحقيق تقول كلمتها وانها لم تفعل حكمها يكون قاصراً في بيانه وأوجه استشهاده مما يجعله واقعاً في متناول أسباب الطعن بحيث تملي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الفريق الخاسر الرسوم ان لم يكن معفوا منها والمصاريف. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.