• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكتسب الحقوق العينية العقارية ولا تنتقل إلا بتسجيلها في السجل العقاري

اكتساب الحقوق العينية العقارية وانتقالها مشروط بتسجيلها في السجل العقاري، فلا تنشأ ولا تنتقل قبل التسجيل.

نص الاجتهاد

اكتساب الحقوق العينية العقارية تأكيد على أن الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري. الحقوق العينية العقارية لا تكتسب ولا تنتقل إلا بتسجيلها في السجل العقاري. نقض قرار 230 أساس مخاصمة 99 تاريخ 23/4/2002