تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُسأل عنه القاضي بمخاصمةٍ إلا إذا تجاوز حدود سلطته أو شابه انحرافٌ بيّن لا مجرّد اختلاف في الاقتناع.
اقتناع المحكمة بأدلة معينة هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم