• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اقتناع المحكمة بالأدلة يدخل في سلطتها التقديرية ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُسأل عنه القاضي بمخاصمةٍ إلا إذا تجاوز حدود سلطته أو شابه انحرافٌ بيّن لا مجرّد اختلاف في الاقتناع.

نص الاجتهاد

اقتناع المحكمة بأدلة معينة هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم