في منازعات الإيجار، إذا تعددت وجوه تفسير النص القانوني وجب ترجيح التفسير الذي يكون أكثر ملاءمةً للمستأجر، وعدم حمله على تفسيرٍ ضيقٍ يَنتقص من مركزه القانوني.
يفسر القانون لمصلحة المستأجر لا تفسيرا ضيقا