إذا كان المأجور قد أُقيم أو وُجد بناءٌ جديد مرتبطٌ به قانوناً، فلا يُشترط للتطبيق أن يكون هناك تشابه كلي بينهما، بل يكفي تحقق العلاقة الجوهرية التي يعتد بها القانون.
لا يشترط التشابه الكلي بين المأجور والبناء الجديد