• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط التطابق الكامل بين المأجور والبناء الجديد لإثبات التماثل المقصود قانوناً

إذا كان المأجور قد أُقيم أو وُجد بناءٌ جديد مرتبطٌ به قانوناً، فلا يُشترط للتطبيق أن يكون هناك تشابه كلي بينهما، بل يكفي تحقق العلاقة الجوهرية التي يعتد بها القانون.

نص الاجتهاد

لا يشترط التشابه الكلي بين المأجور والبناء الجديد