لا تُقبل إعادة المحاكمة بسبب تناقض الحكم إلا إذا كان التناقض قائماً بين أجزاء منطوق الحكم ذاته، لأن العبرة في هذا السبب تكون بما قضى به المنطوق دون الأسباب.
يشترط لطلب إعادة المحاكمة من جراء تناقض الحكم بعضه مع بعض أن يكون التناقض واقعا في منطوق الحكم