• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة لتناقض الحكم إذا لم يقع التناقض في منطوقه

لا تُقبل إعادة المحاكمة بسبب تناقض الحكم إلا إذا كان التناقض قائماً بين أجزاء منطوق الحكم ذاته، لأن العبرة في هذا السبب تكون بما قضى به المنطوق دون الأسباب.

نص الاجتهاد

يشترط لطلب إعادة المحاكمة من جراء تناقض الحكم بعضه مع بعض أن يكون التناقض واقعا في منطوق الحكم