مخالفة القاضي للأدلة القائمة في الدعوى، وإغفاله لطلبات الخصوم والكشف المعتمد، مع تأسيس قناعته على واقعة غير ثابتة كترك المأجور، يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرر المخاصمة.
يعتبر خطأ مهنيا جسيما الالتفات عن طلبات المدعي وعن الكشف الجاري على المأجور واعتبار حالة ترك المأجور متوافرة في القضية خلافا للأدلة القائمة في الدعوى ولما استقر عليه في الاجتهاد القضائي