الأخذ بالاجتهاد القضائي المستقر لا يُنشئ خطأً مهنياً جسيماً متى كان الاستناد إليه في نطاقه الصحيح، كما أن صحة الخصومة في دعوى تثبيت البيع العقاري تقتضي اختصام المالك الحقيقي المسجّل أو ورثته.
اعتماد المحكمة على الاجتهاد القضائي المتبع من قبل النقض السورية لا يوقعها بالخطأ المهني الجسيم . يلزم اختصام المالك الحقيقي المسجل على اسمه العقار في دعوى تثبيت البيع أو ورثته بعد وفاته