• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتماد المحكمة على الاجتهاد المستقر لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً، ولا بد من اختصام المالك الحقيقي المسجل أو ورثته في دعوى تثبيت البيع

الأخذ بالاجتهاد القضائي المستقر لا يُنشئ خطأً مهنياً جسيماً متى كان الاستناد إليه في نطاقه الصحيح، كما أن صحة الخصومة في دعوى تثبيت البيع العقاري تقتضي اختصام المالك الحقيقي المسجّل أو ورثته.

نص الاجتهاد

اعتماد المحكمة على الاجتهاد القضائي المتبع من قبل النقض السورية لا يوقعها بالخطأ المهني الجسيم . يلزم اختصام المالك الحقيقي المسجل على اسمه العقار في دعوى تثبيت البيع أو ورثته بعد وفاته