• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لتوافر الإخلاء لعلة التملك أن يملك المستأجر داراً صالحة لسكناه خالية ولو بعد الاستئجار ولا يقدح في ذلك وجود نواقص تافهة فيها

إذا تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحة لسكناه وخالية قابلة للإخلاء، تحقق سبب الإخلاء لعلة التملك، ولا يُشترط أن يسبق التملكُ الاستئجارَ، ولا تمنع العيوب البسيطة غير الجوهرية في الدار من ترتيب هذا الأثر.

نص الاجتهاد

إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال دار صالحة لسكناه خالية يستطيع إخلاؤها كاف لتوفر شروط دعوى الإخلاء لعلة التملك ولا يشترط أن ان التملك سابقة على الاستئجاروجود نواقص تافهة في دار السكن المملوكة من قبل المستأجر لا يمكن أن با دون حق المالك المؤجر في طلب الإخلاءتملك المؤجر لعدة دور للسكن لا يمنعه من طلب إخلاء المستأجر لإحدى الدور العلة تملکه دار صالحة لسكناه وهذا بخلاف الإخلاء لعلة السكن