العبرة في الحقوق العينية العقارية لقيدها في السجل العقاري؛ فالتصرف المنشئ أو الناقل أو المعدل أو المزيل للحق العيني لا ينتج أثره القانوني إلا من تاريخ تسجيله، ولا يُحتج بالتصرفات غير المقيدة خارج نطاق السجل العقاري.
إن الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري وفق ما تنص عليه المادة 825 من القانون المدني إن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني أو نقله أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله لا تكون نافذة حتى بين العاقدين إلاّ اعتباراً من تاريخ تسجيلها وفق ما تنص عليه المادة 11 من القرار 188 لعام 1926 المالك للعقار في نظر القانون هو صاحب التسجيل العقاري ولا يعتد بأي تصرفات خارج نطاق القيود العقارية