يثبت للورثة أثر تملك المستأجر الأصلي لدار صالحة لسكناه متى كان تخصيص الشقة السكنية من الجهة المختصة مستقلاً ومقروناً بالتسليم، لأن ذلك ينشئ ملكيةً مستقلةً تنتقل إلى الخلف العام.
تملك المستأجر الأصلي حال حياته دار صالحة لسكناه يسري على ورثته باعتبارهم خلف عام له التخصص بالشقة السكنية من قبل الجمعيات السكنية على وجه الاستقلال و اقترن بالتسليم، فهو بحكم الملكية المستقلة في السجل العقاري