يترتب على الطلاق التعسفي حق الزوجة في المطالبة بالتعويض من مطلقها إذا لم يكن لها معيل من أصل أو فرع وارث قادر على إعالتها.
للزوجة المطلقة حق تقاضي تعويض عن الطلاق التعسفي من مطلقها إذا لم يكن لها معيل من أصل أو فرع وارث قادر على إعالتها