• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة من النظام العام وللمحكمة إثارتها تلقائياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي

إذا تعلقت صحة الخصومة بالنظام العام، جاز للمحكمة إثارتها عفواً ولو لأول مرة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

نص الاجتهاد

صحة الخصومة من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارة ذلك تلقائياً وفي أية مرحلة من مراحل التقاضي .