إذا تعلقت صحة الخصومة بالنظام العام، جاز للمحكمة إثارتها عفواً ولو لأول مرة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
صحة الخصومة من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارة ذلك تلقائياً وفي أية مرحلة من مراحل التقاضي .