التعويض الاتفاقي غير ملزم للمحكمة ولها أن تقضي بخلافه مع وجوب تعليل ذلك
الشرط الجزائي المتفق عليه بين الخصوم ليس قيداً حتمياً على سلطة المحكمة في تقدير التعويض، ويجوز لها النزول عنه أو مخالفته متى استندت إلى أسباب سائغة ومعللة.
نص الاجتهاد
التعويض الاتفاقي ليس ملزماً للمحكمة ويمكنها أن تحكم بخلافه إلا انه عليها أن تسبب ذلك .