دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة من الدعاوى التي تتطلب اختصام الخصوم اللازمين جميعاً، وعلى محكمة الاستئناف مراعاة ذات القواعد الإجرائية المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى، وإلا كانت الخصومة غير مكتملة.
استقر الاجتهاد القضائي على أنه يشترط لسماع دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة اختصام الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين المتدخلين في الحجز إن وجدوا.يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وعليه لا يجوز قصر الخصومة في الاستئناف على الدائن الحاجز دون المتدين المحجوز عليه أو العكس. استقر اجتهاد محكمة النقض على أن الحكم يفقد مقوماته الأساسية وصفته الرئيسية كسند تنفيذي إذا تضمن شوائب من محو وتبديل وشبهة تزوير دون توثيق وفق الأصول المرعية