إذا أنكر المدين الدين أمام دائرة التنفيذ ثم أثبت الدائن صحته، استُحقت عليه غرامة الإنكار ضمن الحدود التي يقررها القانون، ولا يَحول ذلك دون الحكم بالفائدة القانونية المترتبة على الدين؛ إذ إن الغرامة والفائدة يختلفان سبباً وأثراً ولا تعارض بينهما.
إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تجاوز ثلثه تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض استقر الاجتهاد القضائي على أن غرامة الإنكار تترتب على المدين بسبب إنكاره الدين أمام دائرة التنفيذ ولا تتعارض مع الفائدة المتوجبة على المدين بمقتضى أحكام المادة 277 من القانون المدني