استحقاق بدل الاستملاك لا يُعلّق على انتقال الملكية إلى الجهة المستملكة، بل يثبت متى وقع الاستملاك وفق القانون.
إن قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 لم يعلق دفع بدل الاستملاك على نقل الملكية