تُطبَّق صفة الذنب الخطير في نطاق المسؤولية العمالية عندما يكون الاعتداء صادراً من العامل موجهاً إلى رب العمل أو إلى وكيله، وعلى أن يكون ذلك أثناء العمل أو بسببه؛ ولا تمتد هذه الصفة إلى الاعتداء على عاملٍ آخر.
ان الفقرة الأولى من المادة 147 من قان العمل اعتبرت عمل العامل ذنبا خطيرا اذ اعتدى على رب عمله او على وكلائه اثناء العمل او بسببه اما اذا كان المعتدى عليه هو عامل وليس رب العمل فلا يعتبر الامر كذلك .