• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد اعتداء العامل على رب عمله أو وكيله أثناء العمل أو بسببه ذنبا خطيرا يبرر الجزاء المشدد، أما اعتداؤه على عامل آخر فلا يندرج في حكمه

تُطبَّق صفة الذنب الخطير في نطاق المسؤولية العمالية عندما يكون الاعتداء صادراً من العامل موجهاً إلى رب العمل أو إلى وكيله، وعلى أن يكون ذلك أثناء العمل أو بسببه؛ ولا تمتد هذه الصفة إلى الاعتداء على عاملٍ آخر.

نص الاجتهاد

ان الفقرة الأولى من المادة 147 من قان العمل اعتبرت عمل العامل ذنبا خطيرا اذ اعتدى على رب عمله او على وكلائه اثناء العمل او بسببه اما اذا كان المعتدى عليه هو عامل وليس رب العمل فلا يعتبر الامر كذلك .