• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المهلة الممنوحة للمتضررين غير الخصوم في دعوى التصفية هي مهلة إسقاط لا تخضع لأحكام التقادم

إذا منح القانون للمتضرر غير الخصم مهلة محددة لرفع دعوى شخصية بعد نفاذ حكم التصفية، وكانت هذه المهلة من نوع مهلة الإسقاط، فإن انقضاءها يسقط الحق في الإقامة ولا تطبق عليها أحكام التقادم من وقف أو انقطاع.

نص الاجتهاد

ان المهلة الممنوحة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 88 لعام 1956 التي أبقت للمتضررين الذين لم يكونوا طرفا في دعوى التصفية حق إقامة دعوى شخصية خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ حكم التصفية انما هي مهلة اسقاط وليست مهلة تقادم . المناقشة: ان المهلة الممنوحة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم القانون رقم ۸۸ الصادر في ١٩٥٦/٢/٢٤ التي أبقت للمتضررين الذين لم يكونوا طرفا في دعوى التصفية حق اقامة دعوى شخصية في خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ حكم التصفية انما هي مهلة اسقاط وليست مهلة تقادم . وان الاجتهاد مستقر على ان مهل الاسقاط لا تسري عليها الاحكام الخاصة بالتقادم من حيث وقفه وانقطاعه بالمطالبة القضائية ( اجتهاد محكمة التمييز راقم ١٤٨٢/١٤٧٨٤ تاريخ ١٩٥٧/٦/٩ و ١٧٤٦/٢٦٩٥ ، تاريخ ١٩٥٧/٦/٣١( ٠