• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة أحد المستشارين الأكثرية لجهة الوصف والعقوبة غير جائز لأنه إذا خالف لناحية الوصف فإنه يتوجب عليه موافقة الأكثرية لجهة العقوبة وإلا

عند مخالفة أحد أعضاء الهيئة القضائية للأكثرية في تكييف الفعل، يجب أن تتوافر له موافقة الأكثرية في تقدير العقوبة؛ وإلا بطل ما صدر في شأن العقوبة لصدوره عن عدد غير كافٍ من القضاة.

نص الاجتهاد

مخالفة أحد المستشارين الأكثرية لجهة الوصف والعقوبة غير جائز لأنه إذا خالف لناحية الوصف فإنه يتوجب عليه موافقة الأكثرية لجهة العقوبة وإلا يكون القرار لناحية العقوبة قد صدر عن قاضيين فقط وهذا غير جائز