عند مخالفة أحد أعضاء الهيئة القضائية للأكثرية في تكييف الفعل، يجب أن تتوافر له موافقة الأكثرية في تقدير العقوبة؛ وإلا بطل ما صدر في شأن العقوبة لصدوره عن عدد غير كافٍ من القضاة.
مخالفة أحد المستشارين الأكثرية لجهة الوصف والعقوبة غير جائز لأنه إذا خالف لناحية الوصف فإنه يتوجب عليه موافقة الأكثرية لجهة العقوبة وإلا يكون القرار لناحية العقوبة قد صدر عن قاضيين فقط وهذا غير جائز