• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإشارة العقارية الأسبق أحق بالتفضيل عند تعدد الإشارات على العقار

تُفضَّل الإشارة العقارية الأسبق زماناً على ما بعدها، فالأحقية في الإشارة العقارية تكون لمن سبق إلى تسجيل الإشارة.

نص الاجتهاد

الأحقية في الإشارة العقارية تفضيل الإشارة الأسبق في القضايا العقارية. الإشارة الأسبق هي الإشارة الأحق بالتفضيل.