تُفضَّل الإشارة العقارية الأسبق زماناً على ما بعدها، فالأحقية في الإشارة العقارية تكون لمن سبق إلى تسجيل الإشارة.
الأحقية في الإشارة العقارية تفضيل الإشارة الأسبق في القضايا العقارية. الإشارة الأسبق هي الإشارة الأحق بالتفضيل.