الأسبق في وضع إشارة الدعوى أو الحق على صحيفة العقار هو الأَولى بالأفضلية بين المشترين، ولا يُجَاوَزُ هذا الأصل إلا إذا ثبت علمه اليقيني بالبيع السابق أو ثبوت المواطأة وقصد الإضرار.
الأفضلية في البيوع العقارية تناول الحكم مسألة الأفضلية في البيوع العقارية بين المشترين. الأفضلية للأسبق في وضع الإشارة ما لم يثبت العلم الأكيد أو المواطأة وقصد الإضرار.