لا تُقبل الدعوى إلا إذا قامت للمُدّعي مصلحة قانونية قائمة ومشروعة، ويظلّ ذلك سارياً في دعاوى تصحيح الاسم ولو انصبّت على عقاراتٍ نتجت عن التحديد والتحرير.
المصلحة مناط كل دعوى إمكانية إقامة دعوى تصحيح الاسم رغم كون العقارات ناتجة عن التحديد والتحرير. المصلحة هي الأساس في قبول أي دعوى قضائية.