• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع دعوى تصحيح الاسم متى توافرت المصلحة ولو تعلق العقار بالتحديد والتحرير

لا تُقبل الدعوى إلا إذا قامت للمُدّعي مصلحة قانونية قائمة ومشروعة، ويظلّ ذلك سارياً في دعاوى تصحيح الاسم ولو انصبّت على عقاراتٍ نتجت عن التحديد والتحرير.

نص الاجتهاد

المصلحة مناط كل دعوى إمكانية إقامة دعوى تصحيح الاسم رغم كون العقارات ناتجة عن التحديد والتحرير. المصلحة هي الأساس في قبول أي دعوى قضائية.