• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز إثبات دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري بالبينة الشخصية

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري قابلة للإثبات بالبينة الشخصية، ولا يُشترط لإثباتها تقديم دليل كتابي حصراً.

نص الاجتهاد

تصحيح الاسم في السجل العقاري إمكانية إثبات دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري بالبينة الشخصية. دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري يمكن إثباتها بالبينة الشخصية.