دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري قابلة للإثبات بالبينة الشخصية، ولا يُشترط لإثباتها تقديم دليل كتابي حصراً.
تصحيح الاسم في السجل العقاري إمكانية إثبات دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري بالبينة الشخصية. دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري يمكن إثباتها بالبينة الشخصية.